الأبوين أو كلاهما حراً . وكذا لو اعتق قبل البلوغ والرشد للذرية إذا كانت مملوكة مع المعتق لمالك واحد ، هو المعتق دون ما إذا كانت الذرية مملوكة لغيره . وإذا حصلت الحرية في الذرية توارثت مع سائر الطبقات بالسبب الحاجب لا المحجوب .
( 1199 ) إذا تبدل جنس الفرد ولم يكن لديه زوجة وارثة أو أولاد . أصبح وارثاً أو موروثاً باعتبار جنسه الجديد ، أو قل : باعتبار جنسه الموجود حال الوفاة . فان تبدل الرجل إلى امرأة وكان وارثاً ، كان بنتاً أو أختاً أو عمة أو خالة . ولو كان موروثاً فكذلك ، ونحوه إذا تبدلت المرأة إلى رجل أو تبدل الخنثى إلى أحد الجنسين . وأما إذا تبدل أحد الجنسين إلى الخنثى شمله حكم جنسه السابق ، وان كان الأوفق بالاحتياط تطبيق حكم الخنثى عليه .
( 1200 ) ما قد يحصل من تبديل قهري من ثوب أو حذاء وكتاب أو غير ذلك من قبل شخص مجهول . فان للقابض استعمال ما في يده ونية التملك عليه ، وان كان الأحوط له نية الضمان لاحتمالات حصول المالك .
( 1201 ) يعتبر ما في الكواكب والنجوم الأخرى من مواد منقولة وغير منقولة مأكولة وغير مأكولة ، هي من المباحات العامة وتدخل في ملك من يحوزها .
( 1202 ) إذا حصل للفرد حادث غير قاتل على الأرض أو على غيرها ، كالتورط في وحل أو التعلق في شجرة أو الابتلاء بحريق غير شديد وكان يحتمل أداء الحادث إلى قتله ، وكان وقت الصلاة داخلًا ولا يعلم زوال الحادث خلال الوقت لكي يؤجل صلاته إلى ذلك الحين . فتجب المبادرة إلى الصلاة بحسب الإمكان ولو إيماء أو مشياً أو مع فقدان الطهورين ، والمهم ان يأتي بكل ما هو ممكن ويترك ما هو متعذر .
( 1203 ) إذا حصلت المخاوف السماوية ، كالريح الصفراء أو السوداء ،
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 322
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٢