كان له حكم الزلزلة . إلا إذا كان بحيث يشمل الفرد نفسه أينما كان ، فتجب عليه الصلاة على أي حال .
( 1204 ) لا يجب في الجماعة أن تكون الصلوات على حالة واحدة ، فلو كان المأموم قاعداً في صلاته أو مومياً أو ناوياً للذكر ، وهو معذور أجزأت صلاته . وأما كون الإمام كذلك ، فإن كان المأموم مثله تماماً في شكل الصلاة جاز ، وإلا امتنع .
( 1205 ) لا يختلف وجوب القصر مع قصد المسافة إكراها أو اضطراراً أو اختياراً أو وجوباً ، ما لم يكن السفر ذا عنوان محرم ، كتأييد الظالم أو التجسس على المؤمنين . فيجب الإتمام ، وكذلك الخروج وقت الصلاة اختياراً مع علمه عدم قدرته على الصلاة الاختيارية في المركبة .
( 1206 ) إذا تأخر للذكر الامناء والإنبات في محل سكناه تأخراً كبيراً فان حصلت علامة العمر اسبق منه كان مكلفاً بها ، وان حصل هو الأسبق كان هو علامة التكليف .
( 1207 ) إذا أسرع للذكر الامناء والإنبات سرعة كبيرة ، بحيث حصلت وهو في صورة الطفل جسدياً ونفسياً . فالأحوط والأقوى العمل على كونه مكلفاً إذا كان طفلًا مميزاً .
( 1208 ) الرشد ضروري للرجل والمرأة ، لكي ترتفع عنه الولاية ، اقتصادياً ويملك أمره بنفسه . وذلك إذا كان بالغاً رشيداً . فإذا حصل البلوغ بأحد العلامات السابقة ولم يحصل الرشد ، لم ترتفع عنه الولاية . سواء في الأرض أو على أي جرم آخر وبسبب معهود أو غير معهود .
( 1209 ) كما لو حصل العكس ، فصار الطفل رشيداً قبل ان يصبح بالغاً ذكراً أم أنثى ، لم ترتفع الولاية . سواء حصل ذلك في الأرض أم غيرها ولسبب
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 323
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢٣