( 1186 ) إذا التقط في بلده جاز له السفر ، واستنابة شخص أمين في التعريف .
( 1187 ) ليس من اللقطة ولا يشمله حكمها أمور مقاربة لها ، كما لو نسي شخص مجهول في بيت الآخر أو في سيارته أو سفينته ، شيئاً ثم غادرها . ولا يعرف الآخر من هو صاحبها ولا أين ذهب ، ففي مثل ذلك يجب التعريف . ولكن لا يجب الانتظار إلى مدة السنة . بل تترتب الأحكام المتأخرة بعد حصول اليأس مباشرة .
( 1188 ) لا يعتبر في وجوب إتمام تكرر السفر ثلاث مرات ، بل يكفي كون السفر عملًا له أو عمله في السفر ولو في المرة الأولى .
( 1189 ) إذا خرج في سفرات اتفاقية ولكنها مربوطة بعمله ، وكان عمله في السفر ، أتم وصام كالموظف ترسله دائرته في عمل رسمي أو العسكري ترسله وحدته في مأمورية ، أو الطالب ترسله مدرسته في بحث ميداني أو التاجر يذهب لشراء البضائع أو لاستلامها إلى غير ذلك .
( 1190 ) إذا كان السفر اتفاقياً في علل كسبه أو معلولاته ، قصر وافطر كالتاجر يذهب لاستيفاء دين أو لدفعه ، أو لأخذ إجازة استيراد أو في معاملة رسمية أو قضائية ، وكالموظف أو المدرس الرسمي يذهب لمعاملة تعيينه أو تقاعده ونحو ذلك .
( 1191 ) إذا كان عمله السفر ، أتم ما دام خارجاً في عمله كالسائق سواء كان ذاهباً أم عائداً . وكذلك كثير السفر ما دام العنوان صادقاً عرفاً ، سواء كان ذاهباً أم عائداً . وكذلك من عمله في السفر كالتاجر والمعلم والطالب إذا خرجوا لأعمالهم ، فإنهم يتمون في ذهابهم وفي بلد عملهم وفي طريق العودة أيضا . ويتمون أيضا في بلد سكناهم ، وكذلك من يدور في عمله بين البلدان ، وأما إذا كان السفر لسبب آخر غير العمل قصَر ذاهباً وراجعاً . فالمهم انه متى
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 319
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٩