اللقيط محكوماً بإسلامه . فلو التقط الكافر صبياً في دار الإسلام لم يجر عليه حكم الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته .
( 1180 ) إذا وجد الحيوان في العمران ، وهو المواضع المسكونة التي يكون فيها الحيوان مأموناً ، كالمدن والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه ، لم يجز لأحد أخذها . ومن أخذه كان ضامناً ويجب عليه التعريف ، ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤديه إلى مالكه . فان يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إلى الحاكم ابتداء .
( 1181 ) نعم . إذا كان الحيوان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف ، ومن ضمانه له كما ذكرناه في محله .
( 1182 ) إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لم يجز له أخذها . ويجوز له إخراجها من الدار وليس عليه شيء ان لم يكن أخذها أو ادخلها تحت يده . أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال . والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس في معرفة مالكها ، ثم يتصدق بها بأذن الحاكم الشرعي أو يدفعها إليه ابتداء ، ولا يبعد عندئذ عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .
( 1183 ) إذا كان الالتقاط في القفار والبراري ، فإن كان فيها نزال عرفهم بها . وان كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك .
( 1184 ) إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده على الأحوط .
( 1185 ) إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٨