تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
تكون لذاته ، كقبح منظره وسوء خلقه ، أو عرضية من جهة بعض الاعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة ، من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة ، أو كان ظلماً واغتصاباً من هذا القبيل . فان المدار في صحة الخلع كراهة الزوجة لزوجها ، بغض النظر عن السبب . ( 1174 ) الظهار حرام . ولا ينافيه العفو عنه بظاهر الآية الكريمة ، بل يؤكده . ( 1175 ) لا تلحق المحرمات الرضاعية بالمحرمات النسبية في التحريم . وذلك فيما إذا قيد بالرضاع كقوله : أنت عليّ كظهر أختي الرضاعية . أو ذكر اسمها وقصدها . ( 1176 ) لو قالت الزوجة لزوجها : أنت علي كظهر أبي ، لم يتحقق الظهار . ( 1177 ) الأحوط بل الأظهر جواز الاسترقاق المشار إليه « 1 » بصورة حالة الحرب المعلنة ولا تشمل حالة الهدنة . كما لا تشمل الغارة والخطف والشراء بدون حرب ، نعم لو قام به الكفار وأدعو ملكيتهم جاز شراؤهم منهم . ( 1178 ) لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم ولا ذمي يمكن تولده منه ، لا يجوز استرقاقه على الأحوط وجوباً ، ما لم تكن هناك حرب معلنة بين المسلمين وبين مجتمعه . ( 1179 ) يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية ، فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه . بل يشترط فيه الإسلام إذا كان
هامش
( 1 ) في كتاب الجهاد في المنهج .