عليه عنوان ثانوي مجوز كالتقية ، أو كان هناك هدف ديني أو طبي أو اجتماعي مهم في الحلق . دون ان يخدع نفسه . وعلى أي حال فما هو المحرم هو حلق الشعر الموجود على الذقن خاصة دون العارضين والشارب والعنفقة وغيرها . ولا يجزي عنه غيره على تقدير حلقه . ويجزي مسمى الشعر لرفع الحرمة ، وان كان الأحوط كونها قدر قبضة الكف .
( 1168 ) متى جاز حلق الشعر جاز اخذ الأجرة عليه ، لا يختلف في ذلك أسلوب الحلق ، بطريقة قديمة أو حديثة أو بالخيط أو بالدواء ، أو غير ذلك .
( 1169 ) لا يجوز على الأحوط لباس الشهرة ، وهو الذي يوجب دهشة ومسخرة في المجتمع أياً كان شكله ، ومنه الوضع الذي يتخذه ما يسمى ( بالمهرج ) . والرزق الوارد منه بأي نحو من التسبيب حرام .
( 1170 ) عروض ما يسمى ( بالسيرك ) ان لم تقترن بالمحرمات الدينية كاختلاط الجنسين خارج الأدب الديني . ولم يكن فيها ضرر معتد به على الفاعل في جائزة ، إلا أن اخذ الأجرة عليها حرام .
( 1171 ) تطويع الحيوان وتسخيره جائز شرعاً . إلا أن اخذ الأجرة على التطويع أو على الاستفادة من الحيوان المطوع ، أو على مشاهدة أعماله المغرية ، غير جائز ، ما لم يترتب عليه غرض عقلائي معتد به ، كإيصال الطيور للرسائل أو الحراسة أو للبحث العلمي في الطب أو في علم الحيوان ، أو نحو ذلك .
( 1172 ) لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام ) وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية غير محرمة .
( 1173 ) كراهة الزوجة لزوجها وهي المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 316
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٦