استخراج المعادن كالذهب والفضة والنفط والملح وغيرها . والمراد من يستخرجها بشكل شخصي ، لا ان يكون موظفاً في شركة عاملة في ذلك ، فإنه مندرج عندئذ في الشكل الثاني السابق .
وهذا الشكل من الاسترباح على قسمين :
القسم الأول : من يعيش على المباحات العامة التي لا يجب الخمس لدى تصفيتها كالتراب والصخر والحطب والحشيش وأنواع أخرى ، فحكمه في الخمس حكم القسم الثاني .
القسم الثاني : من يعيش على المباحات العامة التي يجب فيها الخمس بعد التصفية كالمعادن والغوص ، فإن كان قد دفع خمسها عندئذ ، لم يجب عليه خمس آخر ، وان كان الأحوط استحباباً مؤكداً ان يدفع خمس فاضل مؤونة منها أيضا . بل لا يترك . ومن هذه الناحية تكون أول سنته يوم ظهور الربح من المعدن ، وإلا فاليوم الذي يدفع فيه الخمس لأول مرة أو قسط منه ان سمح له بالتقسيط .
( 1166 ) يدخل في مؤونة السنة ما يتم استعماله عائلياً ، وما لا يتم استعماله ، ولكن ملكيته مناسبة لحاله الاجتماعي كشيء من الحلي للمرأة ومن الكتب لرجل الدين أو المثقف ، أو شيء من المعروضات والصور المناسبة لحاله . وكذلك يدخل فيها الآلات المدخرة لاستعمالات محتملة بالمقدار المناسب لحاله ، وان لم تستعمل فعلًا كآلة الإطفاء للحريق والفرش والأواني المذخورة للضيوف المحتمل ورودهم . وكذلك لو كانت سيارة مدخرة لنقل الضيوف أو فسطاط مدخر لجلوسهم أو أي شيء يناسب حاله ، فإنه يدخل في المؤونة وان لم يستعمل . نعم ، إذا كان المدخر زائداً عن حاله الاجتماعي أو عن احتمال حاجته وجب فيه الخمس .
( 1167 ) يحرم حلق اللحية ويحرم اخذ الأجرة عليه كذلك ، ما لم ينطبق
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 315
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٥