تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( 1164 ) لا يختلف التوارث في غير الزنا بين الحال الاعتيادي وحال الحيض والاحرام والظهار والايلاء ، وغيرها من الأسباب المانعة من المقاربة شرعاً . ( 1165 ) في حالة وجوب الخمس قد يكون له وارد غير تجاري ، كراتب الموظف أو العامل أو المدرس أو الطبيب أو وارد هؤلاء من خارج الراتب كالعيادة الطبية والمحاضرات الخارجية والعمل الجسدي بدون رأس مال ، كالحمل والبناء وعامل الفندقة والمطعم وأضرابهم فهؤلاء على قسمين : القسم الأول : من يقبض راتباً من الدولة أو أية مؤسسة حكومية أو جهة غير مطبقة للشريعة بحيث لا تدفع الخمس ، أو ان أموالها مختلطة بالحرام . فهذا الراتب يجب ان يقبض بإذن الحاكم الشرعي على تفصيل يأتي ، فان قبضه حل له وإلا كان في ذمته على شكل رد المظالم . وان صرفه في المؤونة ، فيجب دفع مقدار ما اشتغلت به الذمة كاملًا إلى الحاكم الشرعي ، وللحاكم مساعدة المكلف ببعض الطرق التي يرى مناسبتها وشرعيتها . مضافاً إلى دفع الخمس مما تبقى لديه زائداً على المؤونة ويكون يوم الدفع هذا رأس سنته ، أو يوم دفع القسط ان سمح له بالتقسيط . القسم الثاني : من يعيش على كد يده كالحمّال والبنّاء . وكذلك بالنسبة إلى من يقبض الراتب إذا كان له عمل غير تجاري خارج الراتب . كما سبق . فإنه يجب عليه ان يحسب كل ما عنده مما هو داخل تحت المؤونة أو خارج عنها . فإن كان داخلًا فيها حسب قيمته يوم الشراء وان كان خارجاً عنها حسب قيمته يوم الدفع ، أو أعلى القيمتين من يوم الشراء ويوم الدفع ، ويدفع خمس المجموع ، ويكون يوم الدفع أول سنته . الشكل الثالث : ان يعيش الفرد على حيازة المباحات العامة ، كالرمل والتراب والجص وطين الرأس والحشيش والحطب ، وكذلك من يعيش على
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 314 | السيد محمد الصدر