تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
اتخذت ، طبيعية كانت أم صناعية ، سواء قلنا بطهارتها خبثاً أم لا . وسواء أصبحت جامدة بالعارض كالثلج ، أم لا . وأما المسكرات الجامدة بالأصل ، فلا تخلو حرمتها من إشكال ، وان كان هو الأحوط . إلا أن أصل وجودها في الطبيعة محل إشكال ، وان ذكرها الفقهاء . ( 1158 ) القتل المانع من الإرث هو مباشرته لا الأمر به فضلا عن الرضا به ، بل يرث الآمر بالقتل والراضي به ، إذا لم يكن هو القاتل المباشر ، كغيره من الورثة . ( 1159 ) من جملة تطبيقات ذلك ما إذا أمر الأبوان أو أحدهما غيرهما كالطبيب أو الطبيبة بإسقاط الجنين ، فأسقطه . فان القاتل هو المباشر للإسقاط لا الأبوين ، فيضمن الدية لهما ويرثانها . ( 1160 ) لو اشترك أكثر من واحد في القتل اشتراكاً مؤثراً في حدوث الوفاة ، لم يرثوا جميعاً ، ولم يحجبوا غيرهم من الميراث . ومن تطبيقاته ما لو اشترك الوالدان فعلًا في إسقاط الجنين . ( 1161 ) لو ماتت الأم وبقي جنينها حياً ورثها ومنع غيره من الورثة طبقاً لقواعد الحجب . إلا أن في ذلك إشكالا أحوطه المصالحة . ( 1162 ) إذا حصل وطء الشبهة وولدت حصل التوارث وترتبت سائر الأحكام مع وجود الاشتباه ، فإذا كان الاشتباه من الطرفين فهو ، وان كان من أحدهما اختص به وكان الآخر زانياً . ( 1163 ) العقد الدائم سبب للميراث بين الزوجين ما لم يشترط عدمه . وان كان الأحوط عدم الاشتراط . والعقد المنقطع لا توارث فيه إلا مع الاشتراط . هذا بالنسبة إلى الزوجين ، وأما بالنسبة إلى الذرية فهي تتوارث مطلقاً .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 313 | السيد محمد الصدر