( 1152 ) الظاهر سقوط شرط التسمية إذا كان الذابح مسلماً لا يعتقد هذا الشرط في مذهبه . وان كان الأحوط خلافه . وهذا ليس لقاعدة الإلزام لأنها خاصة بالتحميل ولا تعم غيره . وإنما هو لأجل عدم اشتراط الإيمان في الذابح فيجزي الذبح الجامع للشرائط عنده ، وان كان لا يخلو من إشكال .
( 1153 ) التدخين كله محلل بكل مواده وأساليبه ونتائجه . ما لم ينتج ضرراً بليغاً . وإذا كان من الناحية الأخلاقية مرجوحاً مطلقاً وننصح بتركه مطلقاً ، بل إن الابتداء به ممن لم يمارسه أو لم يعتد عليه ، بحيث يستمر عليه حتى يحصل الإدمان . لا يخلو من إشكال والأحوط استحباباً تجنبه . بل هذا الاحتياط شامل لكل الحالات .
( 1154 ) السعوط ان كان بالجامد فلا إشكال فيه مطلقاً . وان كان بالمائع توقف على أن لا يكون مسكراً . إلا أنه كالتدخين مرجوح أخلاقياً . بل هو مخالف للاحتياط الاستحبابي .
( 1155 ) كل السوائل محللة الشرب ، ما عدا المسكرات والأعيان النجسة وما اقترن بعنوان ثانوي محرم ، كالغصب وإيذاء المؤمن والضرر المعتد به . لا يفرق على هذه الحلية بين المياه المطلقة بأنواعها والمياه المضافة أو المركبة بأصنافها .
( 1156 ) شرب الدم حرام إذا كان نجساً ، وهو المسفوح من الحيوان ذي النفس السائلة بما فيه الإنسان نفسه . وأما شرب الدم الطاهر كدم الحيوان غير ذي النفس السائلة أو الحشرات أو الدم المتخلف في الذبيحة . ففيه إشكال . والأحوط وجوباً تركه ، وخاصة في الحيوان غير المأكول اللحم . فإنه يشمل الدم أيضا ، وأما المتخلف في الذبيحة ، فإنما يجوز تناوله بعد الاستحالة أو الاستهلاك بالطبخ ونحوه .
( 1157 ) كل المسكرات السائلة بالأصل حرام للشرب ، من أي مصدر
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 312
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣١٢