مع ذلك هو ثبوت الإرث للنسب والسبب .
( 1111 ) إذا اجتمع للمجوسي سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة السبب المانع دون الممنوع . كما إذا تزوج أمه فأولدها . فان الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولداً ، ولا يرث من حيث كونه أخاً . وكما إذا تزوج بنته فأولدها ، فان ولدها ولد له وابن بنته ، فيرث بالسبب الأول دون الثاني .
( 1112 ) يجب الفحص على الأحوط عن صاحب الماء أو عن صاحبة البويضة على تقدير الجهالة بهما لترتيب الآثار الشرعية عليهما كحق الجناية والولاية والميراث . وأما مع عدم إمكان التعرف عليهما . فيسقط حق الحضانة ، وتكون الولاية للحاكم الشرعي . وأما الميراث فيكون الحديث عنه في محله .
( 1113 ) إذا كان إنزال الرجل من اجل التلقيح الصناعي بشهوة مثارة من زوجته فلا إشكال من هذه الناحية . وكذلك لو كان الهدف فحص المادة المنوية أو أي غرض آخر معتد به . بل حتى بدون غرض غير الشهوة ، سواء كان لجماع أو ملاعبة أو تفخيذ أو كان بيد الزوجة . وان كان الأخير مخالفاً للاحتياط الاستحبابي .
( 1114 ) إذا كان إنزال الرجل بشهوة مثارة من قبل نفسه ، كالعادة السرية . فلا شك في الحرمة مع عدم وجود غرض عقلائي . بل عليه الحد أيضا وهو الضرب إلى حد احمرار اليد . أو التعزير وهو الضرب بالسوط بالمقدار الذي يراه الحاكم . وأما إذا كان لغرض عقلائي غير اضطراري ، فالأحوط استحباباً فيه الترك بخلاف ما لو كان الغرض اضطرارياً . وأما كون الفحص ونحوه مما هو مقدمة للحمل غرضاً اضطرارياً أم لا ، فهو تابع لوجدان الرجل نفسه .
( 1115 ) إنزال الرجل بطريقة أخرى غير ما سبق محرمة مطلقاً حتى مع الاضطرار ، وخاصة مع وجود المندوحة ، وهو الفرض الأعم الأغلب ، إلا إذا كان بإكراه شديد وهو خارج عن مفروض المسألة ، وهو ما سبق ان عددناه بان
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 302
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٢