( 1095 ) إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان ، فان اعرض عنه بطل حقه ، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره فليس له منعه وإزعاجه . وأما إذا كان ناوياً للعود ، فان أبقى شيئاً يدل على استمرار حجزه للمكان عرفاً بقي حقه فيه على الأحوط . وان لم يبق ففي بقاء حقه إشكال ، والأحوط استحباباً مراعاة حقه ، ولا سيما إذا كان خروجه لضرورة ، كتجديد الطهارة أو نحوها .
( 1096 ) المشاهد المشرفة كالمساجد في كل ما ذكر من الأحكام ، سواء كانت لمعصومين أم لغيرهم . وكذلك غير المساجد من بيوت العبادة ، بل مطلق الأماكن العامة المحللة .
( 1097 ) يلحق بذلك في عدم جواز المزاحمة ما كان من قبيل الملك العام من المنقولات كالكتب الموقوفة أو المشتراة بحق الإمام ( عليه السلام ) ، أو خراج الأرض المفتوحة عنوة أو الأواني أو الفرش الموقوفة على بعض أصناف المجتمع أو بعض المناسبات العامة الراجحة ، أو المشتراة بالأموال المشار إليها .
( 1098 ) لا يصح النذر بفعل الغير ، كما لو نذر ان يفعل غيره . كما لا يصح على حر ولو كان ابنه ، فلو نذره لمسجد ونحوه لم يصح . كما لا يصح النذر على أموال غيره ولا على ما لا مالية له كالخمر والخنزير .
( 1099 ) لو نذر ان يجعل دابته أو جاريته أو عبده هدايا لبيت الله تعالى أو أحد المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد ، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف قيمتها في مصالحه من سراج أو فراش أو تعمير أو غير ذلك .
( 1100 ) لو نذر شيئاً للنبي ( ص ) أو لولي ، فالمدار على قصد الناذر ، ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر ولو لم يقصد إلا نفس هذا العنوان يعني أن تكون له ، فإنه يصرف على جهة مصلحة راجعة إلى المنذور له ، كالإنفاق على زواره الفقراء أو على حرمه الشريف .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 299
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٩