صدق السلاح الشخصي عليها ، سواء كانت من السلاح القديم أو الحديث . وان كان الأحوط استحباباً فيها المصالحة .
( 1107 ) دية الجنين يرثها من يرث الدية ، وهذا الميراث مجازي لان الميراث لا يكون إلا مع سبق ملكية الميت . مع أن الجنين لا يملك إذا سقط ميتاً كما هو المفروض هنا . إلا أن أصل الحكم صحيح . والوارث هو الأبوان ان أسقطه ثالث ، ولو كان هو الطبيب . والآخر منهما ان أسقطه أحدهما ، لان القاتل لا يرث . ولا فرق في استحقاق الدية بين سقوطه ميتاً أو موته في بطن أمه بفعل جان .
( 1108 ) إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً ، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات . وورثت أمه نصيب الأم ونصيب الزوجة . وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترث نصيب الزوجة ونصيب البنت .
( 1109 ) لا إشكال في أن المجوس يتوارثون فيما بينهم بالنسب والسبب الصحيحين ، ولكن هل يتوارثون بالسبب والنسب الفاسدين إذا كان عندهم شرعياً . وكذا كل دين يكون عندهم شرعياً . وأما ما لا يكون شرعياً عندهم ولا عندنا ، بل يكون من قبيل العصيان لبعض أفرادهم . فلا إشكال في كونه زنا لا يترتب عليه الميراث .
( 1110 ) فهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين ، عندنا إذا كانا صحيحين عندهم . كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا كالأخت فأولدها قيل : بثبوت الميراث . فإذا مات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد . وقيل بانتفاء الميراث . فلا ترثه في المثال بصفتها زوجة بل بصفتها أختاً . وقيل : بالتفصيل بين النسب والسبب ، فيرثه في المثال المذكور الولد بالنسب ولا ترثه الأخت بالزوجية . ويمكن القول بالعكس . لان النسب باطل عندنا ، وأما السبب فهو ممضى عندنا ، فيرث على أساسه إلا أن الأقوى
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 301
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠١