( 1101 ) لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد أو مسجد من المساجد صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو فراشه ونحو ذلك .
( 1102 ) لو نذر مالًا من نقد أو عروض لشخص حي وجب دفعه إليه ، وإذا قبضه ملكه يتصرف فيه ما يشاء ، وان مات قبل القبض دفعه الناذر إلى ورثته على الأحوط استحباباً ، وان نذر مالا لميت وجب صرفه فيما يعود عليه من الثواب ، ولا يكون موروثاً .
( 1103 ) يختص الولد الأكبر من تركة أبيه بالحبوة . وهي ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه . والأظهر تعميم السيف إلى كل سلاح محمول خاص به سواء أكان ابيض كالخنجر أو نارياً كالبندقية . وكذلك تعميم المصحف إلى الكتب التي تناسبه وتكون تحت استعماله . فكل ذلك من الحبوة . وكذلك واسطة نقله الخاص به سواء كانت حيواناً كالفرس والجمل أو آلة كالسيارة أو الدراجة على الأظهر . وكذلك الخاتم لو تعدد .
( 1104 ) لو تعددت الأعيان المزبورة كانت الثياب كلها داخلة في الحبوة ، وأما البواقي فيدخل فيها ما يغلب نسبته إليه من جهة كثرة الاستعمال ونحوه وان تساوت في النسبة ، فالظاهر دخول الجميع فيها . وان كان الاحتياط عندئذ بالتصالح لا يترك .
( 1105 ) تدخل في الثياب العمامة والمنطقة الحزام والكوفية والعقال والعباءة والفروة والسترة وغيرها . ولا يندرج في ثياب بدنه ما أعد للبسه ولم يلبسه على الأحوط . كما أنه ينبغي الاقتصار فيها على ما يكون قريباً من بدنه كالفانيلا والثوب ، دون الخارجي منها على الأحوط استحباباً .
( 1106 ) لا يدخل في الحبوة مثل الساعة يدوية كانت أو جيبية . ونحوه لو اختص بحقيبة نقود أو حاسبة أو سلسلة ونحوها . وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال . والظاهر الدخول مع
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 300
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٠٠