( 1082 ) يجب الإنفاق على البهائم ما دامت حية في ملكه . بمقدار الكفاية من الطعام والشراب . وأقل ما يجزيء في ذلك : ما لا يؤدي إلى ظلمها أو التبذير بقيمتها تبذيراً محرماً . وهذا يشمل غير الطعام والشراب من حمايتها من أنواع الخطر ، كالوحوش والحر والبرد والضياع ، وغير ذلك .
( 1083 ) قلنا إنه يجب الإنفاق على البهائم ما دامت حية في ملكه ، فالواجب حقيقة تخييري بين النفقة أو البيع أو الذبح مما يذبح وينتفع به بعد ذبحه . بمعنى ان الامتناع عن مجموع هذه الثلاثة حرام على المالك . فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي على إحداهما .
( 1084 ) يشمل هذا الوجوب الذكر والأنثى عن الحيوان والصغير والكبير والمأكول والمركوب وغيرهما ، حتى الوحش إذا كان بحيازته ، بل حتى النباتات المملوكة بأنواعها إذا كان في تركها تبذير بقيمتها .
( 1085 ) إذا كان الحيوان مما لا يرغب فيه عادة ولا قيمة له عرفاً ، يخير الفرد بين إطلاقه أو الإنفاق عليه ، فان امتنع عنهما أجبره الحاكم .
( 1086 ) من شرائط صيغة الطلاق سماع رجلين عدلين للفظ الطلاق الصادر من المطلق .
وشرطية العدالة تقتضي شرطية الإسلام والإيمان والوثاقة أيضا ، ولا تكفي واحدة من هذه الصفات بدون العدالة . كما لا يكفي عكسها بطريق أولى . كما أن شرطية الذكورة تقتضي إحرازها بهما معاً ، فلو كانا أو أحدهما امرأتين أو خنثى أو مشكوكاً في نوعها لم ينفذ الطلاق ما لم تثبت الذكورة . كما أن هذه الشرطية تقتضي البلوغ ، بمعنى صدق الرجل عرفاً . فلو كان صبياً لم تنفذ شهادته ، وان كان مميزاً على الأحوط .
( 1087 ) يجب على المعتدة عدة الوفاة ، إذا كانت في عهد التكليف حرة
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 296
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٦