كذلك . بمعنى انه لا يجب على الزوج التمليك ، وتتحقق النفقة بدونه . وأما الكسوة ففي كونها كالطعام أو كالمسكن إشكال ، ولا يبعد ان الأول أقرب . وهي فيما لا تملكه من المتاع ونحوه ، لا يجوز لها التصرف فيه إلا بالمقدار المتعارف . ويحرم الزائد بغير إذن زوجها . بما في ذلك البيع والهبة ولا يذهب عنها ميراثاً ، بخلاف ما ملكه من المتاع .
( 1077 ) لا يجب على الزوج أداء الواجبات أو المستحبات المالية عن الزوجة كالفدية والكفارة وفداء الاحرام والأرش والدية وغيرها ، مما لا تقوم بها حياتها .
( 1078 ) يتخير الزوج بين ان يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شكل ذلك ، أو ان يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحوها مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤنة . فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الإعداد على الزوج دون الزوجة .
( 1079 ) يجب على الوالد الإنفاق على الولد منذ انعقاد نطفته جنسياً بما يناسبه من النفقة . ثم كذلك بعد ولادته ونموه إلى أن يقوم بعمله بنفسه . ويجب على الوالد ان يتسبب إلى تيسير سبل العيش والعمل لأولاده مع الإمكان .
( 1080 ) نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب حتى الأولاد . والأقرب من الأقارب مقدم على الأبعد ، فالولد مقدم على ولد الولد . والأب على الجد ، ولو تساووا في الدرجة ، وعجز عن الاستيعاب في الإنفاق تخير بينهم أو وزع عليهم القليل بالتساوي .
( 1081 ) يجزيء في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق مع عدم المفسدة ، ولا يجب عليه تمليكها ، ولا بذلها في دار أخرى . ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته ، إلا إذا كان عن عذر مانع له من استيفاء النفقة في بيت المنفق ، من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 295
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٥