تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

مبحث : علم الاجتماع

( 1069 ) لا ينشر الرضاع الحرمة إذا كان اللبن ناشئاً عن الوطء بالزنا . ولا ينشر الحرمة رضاع ما يدر من ثدي الرجل إذا اتفق حدوث ذلك . ولا ما يدر من ثدي المرأة إذا لم يصدق عليه اللبن كاللباء ، ولا ينشر الحرمة إذا كان من الخنثى المشكل الذي لا يتضح اذكر هو أم أنثى . ولا ما يدر من ثدي المرأة إذا تكوّن اللبن فيه من غير وطء . ( 1070 ) إذا كان أخوان في بيت واحد مثلًا ولكل منهما زوجة أجنبية عن الآخر . وأرادوا ان تصبح كل منهما محارم الآخر ، لكي يحل النظر إليها . يمكن لهما الاحتيال بان يتزوج كل منهما بصبية دون السنتين وترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملًا . فتصبح زوجة كل منهما أما لزوجة الآخر . فتصبح من محارمه ، ويحل نظره إليها . ويبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها . ويلاحظ لزوم تقدم التزويج على الرضاع . وإن الحرمة بعده لا تحتاج إلى طلاق ، إلا أن هذه الحرمة خاصة بما إذا أصبحت المرتضعة من المحارم بالرضاع دون سواها . كما لو كان الرجلان من عشيرتين . فإنه يحل نظر أحدهما على زوجة الآخر ، ولكن لا تحرم الصغيرة بالرضاع بل يبقى نكاحها سارياً ما لم يحصل الطلاق . ( 1071 ) إذا حصل الرضاع الطاريء المبطل للنكاح ، بطل استحقاق المهر أيضاً وان كان الأحوط ثبوته . أما تنصيف المهر قياساً بالطلاق قبل الدخول فغير