تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
محتمل . وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر ، وجهان أقواهما العدم . ( 1072 ) يجب عند الولادة اختصاص النساء والزوج بالمرأة ، بمعنى انه لا يجوز توليد الرجال الأجانب . كما لا يجوز على الأحوط الزيادة عن الحاجة من النساء ، فان كفت واحدة أو اثنتين لم يجز الزائد . ( 1073 ) الظاهر أن من النفقة الواجبة مصاريف الولادة وأجرة الطبيب والأدوية التي تحتاج إليها ، حتى لو كان من الأمراض الصعبة التي تحتاج إلى مال كثير ما لم يكن ذلك حرجياً . إلا أن شرط الوجوب كونه مناسباً لحالها وان لا يستلزم مفسدة ثانوية دينية أو غيرها ، وان لا يكون المرض بفعلها ولو تفريطاً أو إهمالًا . ( 1074 ) لا تجب نفقة الزوجة عن الزمان الفاصل بين العقد والزفاف . إلا أن شرط عدم الوجوب أمور : منها : كون عدم الإنفاق هو الارتكاز العرفي الذي يكون بمنزلة القرينة المتصلة بالعقد . ومنها : كون الزوجة في ذلك الظرف غير ممكنة من نفسها جنسياً . ومنها : كونها غير راغبة أو غير مطالبة بالنفقة . وأما مع انتفاء هذه الأسباب ، فانتفاء الوجوب على إشكال بل هو الأقوى . ( 1075 ) ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها ، تملك الزوجة عينه . ولها المطالبة لزوجها بتمليكها إياه . ولها الاجتزاء بما يبذله لها منها ، كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه . ومع مطالبتها بالتمليك هل يجب ذلك على الزوج ، أم له الاقتصار على ما هو المتعارف . فيه إشكال . ( 1076 ) وما كان من النفقة ما تبقى عينه بالانتفاع به ، فإن كان مثل المسكن والخادم . فلا إشكال في كونه امتاعاً لا تمليكاً . وليس لها المطالبة بتمليكه إياها . إلا أن يقصد ذلك برضاه . والظاهر أن الفراش والغطاء أيضاً
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 294 | السيد محمد الصدر