الدماغ ، خاصة وهي التي تصل إلى جوف الدماغ ، وهي لا تكون إلا في الرأس ، فالدامغة هي جائفة للرأس ، والجائفة عامة للبدن كله .
( 1050 ) فيما ذكرنا من المراتب تدخل المرتبة الدانية في الأعلى منها إذا كانت بجناية واحدة عرفاً . وأما إذا كانتا بجنايتين في زمانين ، فلكل منهما ديته ، من دون فرق بين ان تكونا من شخص واحد أو شخصين .
( 1051 ) لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديته ، ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ، ولو كان ذلك بفعل المجنى عليه ، فهو هدر ، وان كان بفعل الجاني أو بالسراية ، فهل يوجب ذلك اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل وجوه بل أقوال ، والأقرب انه موضحة ثالثة ، إذا كان بفعل الجاني ، وأما إذا كانت بالسراية ففيها الحكومة .
( 1052 ) إذا اختلفت مقادير الشجة من الجناية الواحدة ، أخذت دية الأبلغ عمقاً ، وتدخل فيها دية الأقل ، ولا تجب المضاعفة . كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والأبلغ عمقاً هي موضحة ، فالواجب هو دية الموضحة .
( 1053 ) إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لكل عضو حكمه ، فإن كان جرح الرأس موضحة وجرح الآخر خارصة . وجب دفع كلتا الديتين ، سواء كان الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين ولكن لو جرح بجناية واحدة من عضو واحد موضحتين جرحاً متصلًا ، كالجبهة والرأس أو الذراع أو الكف ففيه دية واحدة . وان كان الأحوط أكيداً خلافه .
( 1054 ) لو جنى شخص بموضحة ، فجنى آخر بجعلها هاشمة ، وجنى ثالث بجعلها منقلة ، ورابع بجعلها مأمومة . فعلى الأول خمسة من الإبل ، وعلى الثاني خمسة من الإبل ( وهو ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة ) وعلى الثالث خمسة من الإبل ( وهو ما به التفاوت بين الهاشمة والمنقلة ) وعلى
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٦