واضح في غير الأخيرتين بل بعضها كالنص في غيره كالمتلاحمة ، إذ لا يوجد لحم معتد به عرفاً في جانب الرأس ، أما الأخيرتين فيمكن ان تقاس بالنسبة إلى النخاع الذي في داخل كل عظم ، فان بلغت الضربة إلى قشرته ولم تدخل فيه ، فهي مأمومة وان دخلت فيه فهي جائفة ، وان كسرت العظم ولم تبلغ النخاع أصلًا فهي هاشمة . وهكذا ، ولكل من هذه الأصناف من الجنايات دية كما يلي :
أولا : الحارصة بالمهملات : وفيها جزء من مائة جزء من الدية ، والأولى أن تكون بنحو الحكومة .
ثانياً : الدامية وفيها : بعيران ، والأولى أن تكون بنحو الحكومة .
ثالثاً : الباضعة : وفيها ثلاثة اباعر .
رابعاً : المتلاحمة : وفيها أربعة من الإبل بنحو الحكومة ، والأولى أن تكون ثلاثة اباعر .
خامسا : السمحاق : وفيها أربعة من الإبل .
سادساً : الموضحة : وفيها خمسة من الإبل .
سابعاً : الهاشمة : وفيها عشرة من الإبل ، ويتعلق الحكم بكسر العظم وان لم يكن جرحاً .
ثامناً : المنقلة : وفيها خمس عشرة من الإبل ، ويتعلق الحكم بالنقل وان لم يكن جرحاً .
تاسعاً : المأمومة : وفيها ثلث الدية ، ويكفي فيها ثلاثة وثلاثون من الإبل .
عاشراً : الجائفة : وفيها ما في المأمومة ، ويمكن ان تزيد عليها بالحكومة أي بما يراه الحاكم مصلحة من الزيادة . وتسمى ( الدامغة ) إذا كانت على
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 285
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٥