تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث ، وان أصيبت الشفة السفلى وثنيت ثنياً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً ، والأحوط في كل ذلك جعله بنحو الحكومة . ( 1066 ) في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير ، وان كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كان في الوجه ، والأحوط فيها جميعاً جعلها بنحو الحكومة . ( 1067 ) إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار ، فان تداوى وبرئ ولكن بقي فيها اثر بيّن وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً زائدة على المائتين المذكورة ، وان لم يبق به اثر وشتر لم يجب الزائد . فان كانت النافذة في الخدين كليهما من دون ان يرى منها جوف الفم ، فديتها مئة دينار ، والأحوط أن تكون كل هذه الديات بنحو الحكومة . ( 1068 ) إذا حصلت ضربة موضحة لشيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً ، وان كان لها شين فدية شينه ربع دية موضحته ، فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى الحنك ، ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ودية الموضحة وهي خمسون ديناراً ، فإن كان جرحاً ، ولم يوضح ثم بريء وكان في أحد الخدين ، فديته عشرة دنانير ، فان حصل في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً ، فان سقطت منه جذمة لحم ولم توضح وكانت قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون ديناراً ، والأحوط في كل ذلك جعله بنحو الحكومة ، والأحوط فيه جعل الديات منطبقة على عناوين الجراح السابقة من الخارصة والدامية والموضحة وغيرها بل هو المتعين .