وجوب الدية فيه إذا كان عقماً دائماً ، لا يختلف في ذلك الصغيرة والكبيرة والمتزوجة وغيرها ، سواء كان الجاني هو الزوج أو غيره ، بالإفضاء أو بأي سبب آخر كالوطء أو العملية الجراحية ، وسواء كان برضا الزوجة المجني عليها أو بدونه . نعم ، لو كان برضاها ، فالأحوط لها إبراء ذمة الجاني ، وخاصة إذا كان هو الزوج ، والأحوط إثبات الدية بنحو الحكومة .
( 1039 ) عقم الرجل كعقم المرأة في ذلك بكل هذه التفاصيل .
( 1040 ) لو كان العقم مؤقتاً ، فإن كان برضاء الزوجة الحرة العاقلة الرشيدة المسلمة فلا شيء عليه ، وان كان بدون رضاها ففيه الحكومة ، ولا ينبغي ان يقل عن ثلث الدية .
( 1041 ) ليس من العقم موانع الحمل بتناول الأدوية والحبوب ، حتى وضع اللولب فلا دية عليه ، غير أن الأحوط وجوباً اجتناب وضعه .
( 1042 ) ان تسبب العقم بقلع الرحم بجناية ، أو الجهاز التناسلي الباطن للرجل تداخلت الديات ، وكان على الجاني دية واحدة - كما قلنا في الأعضاء الباطنة - وكذا إن تسبب عقم المرأة بامتناع العادة الشهرية ، وعقم الرجل بعذر الإنزال ، وأما لو تسبب بشيء آخر ، فإن كان جناية كالضرب والجرح ونحوه لم تتداخل الديات ، وان لم يكن جنايةٌ كتناول الدواء لزم دفع دية العقم خاصة .
المورد السابع عشر : شلل الأعضاء
( 1043 ) في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو . وان كان الأحوط وجوب ديته الكاملة ، إلا الذكر فان في شلله دية النفس الكاملة مع ملاحظة انه ليس الشلل هو الضعف بل أشد منه .
( 1044 ) في انصداع السن ثلث ديته ، المشهور والأقرب الحكومة .