وكذا كل ضربة إذا فتقها من جديد .
( 1060 ) لو طعنه في صدره فخرج السلاح من ظهره كرمح أو طلقة بندقية أو غيرها ، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة أو متعددة لكونها في جانبي الجسد ، والثاني أقرب . فتكون جائفتان . والأحوط استحباباً جعل الثانية بنحو الحكومة .
( 1061 ) في دية خرم الأنف خلاف . قيل : انها ثلث ديتها وفيه إشكال ، والأظهر الرجوع إلى الحكومة بالمقدار المشار إليه .
( 1062 ) لو كسر الأنف . فالمشهور بين الأصحاب ان فيه دية كاملة ، وهو الظاهر إذا كان الفساد مساوقاً للإزالة عرفاً ، بخلاف ما لو لم يكن كذلك ، فان الأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة .
( 1063 ) إذا كسر الأنف فجبر على غير عيب ولا عثم ، فالمشهور ان ديته مائة دينار . وهو لا يخلو من إشكال . بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة . وكذا الحال فيما إذا جبر على عيب وعثم ، مع اختلاف في مقدار الحكومة عن المورد السابق .
( 1064 ) إذا نفذت في الأنف نافذة ، فان انسدت وبرأت ، قيل إن فيها خمس دية روثة الأنف . وما أصيب منه فبحساب ذلك . والظاهر أن فيه الحكومة على كل حال ، وان لم تنسد فديته ثلث ديته ، وان كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ، فديتها عشر دية روثة الأنف ، وان كانت في إحدى المنخرين إلى المنخر الآخر ، أو في الخيشوم إلى المنخر الآخر ، فديتها ستة وستون ديناراً ، وثلثا دينار . والأحوط جعل كل ذلك بنحو الحكومة .
( 1065 ) إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى بدت منها الأسنان ، ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، وان أصيبت الشفة العليا فثنيت ثنياً قبيحاً
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 288
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٨٨