تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له ، فديته أربعة أخماس دية النفس .

المورد الثالث عشر : تعذر الإنزال

( 1035 ) وفيه الدية كاملة على المشهور . والأقرب ان فيه ثلث الدية والأحوط أن تكون بنحو الحكومة .

المورد الرابع عشر : الافضاء

( 1036 ) وهو جعل مسلك الدم والبول واحداً ، وفيه الدية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً ، سواء أفضاها بالجماع أم بغيره ، وكذا لو جعل مسلك الدم والغائط واحداً ، وأما لو جعل الثلاثة واحداً ، فهل عليه ديتان أم واحدة ؟ الأحوط الأول ، والأحوط أن تكون بنحو الحكومة ولو كان المفضي هو الزوج . فإن كان بغير الجماع فعليه الدية . وان كان بالجماع ، فإن كان قبل بلوغها تسع سنين فطلقها فعليه الدية أيضاً ، وان لم يطلقها أو كان بعد بلوغها تسع سنين فلا شيء عليه . هذا في جعل مسلك البول والدم واحداً . وأما لو جعل مسلك الغائط واحداً مع مسلك الدم أو المسلكين فعليه الدية بالتفصيل السابق ، سواء كان بالجماع أو غيره .

المورد الخامس عشر : تقلص الشفتين

( 1037 ) قال الشيخ : ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو من إشكال ، والأقرب ان فيهما ثلث الدية ، وفي إحداهما نصف ذلك ، والأحوط ان يكون بنحو الحكومة .

المورد السادس عشر : العقم

( 1038 ) وهو مما لم يذكره الفقهاء - فيما اعلم - ومقتضى القاعدة