تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( 1029 ) لو قلت قابليته للمس ، فان أمكن تحديد النسبة استحق ما يماثلها من الدية وإلا فالحكومة . ( 1030 ) لو ذهب اللمس بالجناية على العضو كما لو قطع يده أو أزال جلده أو احرقه أو اقرحه تداخلت الجنايتان وان ذهب اللمس بضرب على الرأس أو بدواء ونحوه وحصلت جناية أخرى لم تتداخل .

المورد التاسع : صعر العنق

( 1031 ) وقد ذكرناه فيما سبق من ديات الأعضاء فراجع ، ويأتي فيه ما سبق في أمثاله من احتمال عود السلامة أو الاقتران بجناية أخرى أو الترافع في ثبوته ، فراجع .

المورد العاشر : كسر البعصوص

( 1032 ) ذكرناه في مسألة سابقة من الجناية على الأعضاء ، وقد ذكرناه هنا باعتبار الجناية على المنافع لأنه قد لا يملك المجني عليه بهذه الجناية بوله أو غائطه أو ريحه على التفصيل السابق ، ويأتي فيه أيضاً ما أشرنا إليه في صعر العنق ، فراجع .

المورد الحادي عشر : سلس البول

( 1033 ) وفيه دية كاملة إذا كان مستمراً مهما كان سبب حدوثه ، وفي تقطع التقاطر أحياناً الدية بالنسبة أو الحكومة ، والأقرب ثبوت ثلث الدية ، والأحوط أن تكون بنحو الحكومة .

المورد الثاني عشر : أدرة الخصيتين

( 1034 ) وهو انتفاخهما ، وفيه أربعمائة دينار . فان فجح : أي تباعدت