تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( 1023 ) لو قطع لسانه فذهب صوته أو نطقه مضافاً إلى ذوقه تداخلت الجنايات ، ولو ذهب بعض ذلك بسبب آخر كالضرب لم تتداخل . ( 1024 ) لو عاد الذوق فحكمه ما قلناه في نظائره . ( 1025 ) لو جنى على الفك الأسفل فلم يستطع المضغ ، فالحكومة وقيل الدية . والأولى دفع ثلث الدية بنحو الحكومة .

المورد السابع : الصوت

( 1026 ) في ذهاب الصوت كله الدية كاملة ، وإذا ورد النقص على الصوت كما لو غنّ أو بحّ ، فالظاهر الحكومة ، وكذا لو أخفت بعد جهر ، ويأتي هنا كما قلناه في أمثاله من صور العود بعد فترة وصور الترافع بإنكاره ، واقترانه بجنايات أخرى وغير ذلك من الفروع . ( 1027 ) ذهاب الصوت غير ذهاب النطق ، فان ذهب الصوت كله ذهب النطق وعليه دية واحدة . وان ذهب بعض الصوت كما لو بح أو خفت أمكن بقاء النطق بالحروف ، فان زال نطقها أو بعضها كان ذلك جناية أخرى ولم يتداخلا .

المورد الثامن : اللمس

( 1028 ) وهو مورد لم يذكره الفقهاء ، على ما اعلم ، ولا إشكال في ثبوت الحكم لو ثبتت الجناية ، ففي ذهاب قابلية اللمس من الجسد كله الدية كاملة . وفي بعض الجسد بالنسبة ، ويمكن قياسه بسهولة بالوخز أو بالكي ونحوه ، فان حرك يده فهو كاذب ، وإلا فهو صادق . ويأتي فيه ما سبق في مثله من رجوع اللمس بعد زواله أو اقترانه بجناية أخرى أو صور الترافع بإنكاره وغير ذلك فراجع .