( 1016 ) إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره كما سبق في الشم وغيره .
( 1017 ) إذا أوجبت الجناية ثقلًا على اللسان مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين ، بحيث يصعب أو يعسر تحريكهما ( يعني الفك الأسفل ) أو أوجبت الجناية صلابة في اللسان أو رخاوة فيه ، وغير ذلك ففيه الحكومة .
( 1018 ) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب من جنايته ، ومنه يتضح الحال فيما لو بقيت للمجني عليه بعدد الجنايتين بقية من منطقه .
( 1019 ) لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ، ثم قطع هو أو آخر لسانه ، ففي الجناية الأولى الدية كاملة ، وفي الثانية ثلثها ، ولو ذهب في الجناية الأولى بعض كلامه ، ففيها بعض الدية بالنسبة ، وفي الثانية الدية كاملة .
المورد السادس : الذوق
( 1020 ) إذا ذهب الذوق كله ففيه الدية كاملة ، والأحوط أن تكون بنحو الحكومة . وان ذهب بعضه يعني بعض الطعوم دون بعض ثبتت الدية بالنسبة ، والأحوط أن تكون بنحو الحكومة أيضاً ، ويراد هنا ما كان خالصاً من الطعوم غير مركب مع غيره ، وهي : الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والزهومة ( كطعم العفن ونحوه ) .
( 1021 ) لو ادعى نقصان ذوقه أو ذهابه ، فان صدقه الجاني فهو ، وإلا اختبره أهل الخبرة ، ووجب الاستظهار بالقسامة السابقة .
( 1022 ) لو اقترن إلى ذهاب الذوق جناية أخرى ، فإن كان هو قطع اللسان تداخلت الجنايتان ، وإلا فلا .