تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
عيناه وتحرك رأسه أو عطس ونحو ذلك فهو كاذب ، وإلا فهو صادق . وعندئذ يستظهر بالقسامة ، ويستحق اخذ الدية . ( 1010 ) إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فان صدقه الجاني فهو ، وإلا فعليه القسامة المشار إليها . ( 1011 ) ان عاد الشم في مدة متعارفة لم يستحق الدية ، وله الحكومة . وان عاد بعد مدة غير متعارفة فإن كان ذلك كاشفاً عن عدم ذهابه من الأول ، فالحكومة وإلا فالدية ، وفي أي موضع بان عدم استحقاق الدية وكان قد أخذها المجنى عليه فللجاني استردادها . ( 1012 ) لو قطع انف شخص فذهب بذلك شمه أيضاً ، أو لو قطع أحد منخريه فزال شم ذلك المنخر أو زال الشم كله لم تتداخل الديات ، وكان لكل واحد حكمه .

المورد الخامس : النطق

( 1013 ) في ذهابه بقطع اللسان ما سبق من ديات الأعضاء ، وفي ذهابه بالضرب وغيره دية كاملة ، وفي ذهاب بعضه من الدية بنسبة ما ذهب بان تعرض عليه حروف المعجم كلها فما لم ينطبق منها نطقاً عرفياً فعليه الدية بمقداره . ( 1014 ) لو ذهب نطقه بجناية أخرى كذهاب عقله أو ذهاب سمعه ونحو ذلك لم تتداخل الجنايتان . ( 1015 ) أو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلياً ، فان صدقه الجاني ثبتت الدية ، وان أنكره أو قال : لا اعلم ، اختبره أهل الخبرة فان ثبت صدقه اخذ الدية . والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضاً على النحو المتقدم . ونحوه لو ادعى ذهاب بعض نطقه على الأحوط .