تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
سنه . ( 1003 ) لا تقاس العين في يوم غائم ولا في ارض مختلفة الجهات علواً وانخفاضاً ونحو ذلك ان كان مانعاً من معرفة الحال . ( 1004 ) لا فرق في الجناية على البصر من حديد البصر وضعيفه حتى الأحول والأعمش . والذي في عينيه بياض ونحوه لا يمنعه من الإبصار . ( 1005 ) لو قلع الحدقة أو أفسدها تماماً كان عليه دية واحدة ، وتتداخل دية الأبصار فيها ، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره لم تتداخل الديتان . ( 1006 ) لا يتعين ان يكون ذهاب البصر بجناية على الجسد ، بل لو حصل ذلك بسبب آخر كما لو أفزعه أو أحزنه أو أدهشه أو سحر عليه ، وغير ذلك فعليه الدية . ( 1007 ) لو ادعى ذهاب بصره والعين قائمة ولم تكن بينة ولا أهل الخبرة ، ولم يتيسر الاختبار الذي سبق شرحه ، احلفه الحاكم القسامة وقضى له .

المورد الرابع : الشم

( 1008 ) في إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة ، وفي إذهابه من أحدهما نصف الدية ، وفي ضعفه الحكومة ، ولو ذهب من أحدهما وضعف في الآخر لم تتداخل الجنايتان . ( 1009 ) لو ادعى المجني عليه عقيب الجناية الواردة عليه ذهاب شمه فان صدقه الجاني ، فعليه الدية . وان أنكره أو قال : لا اعلم ، اختبر المجني عليه بالحّراق ونحوه من الروائح الشديدة النفاذة أو الدخان الناتج عنها ، فان دمعت