تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( 997 ) لو علم بعدم عود السمع أو شهد أهل الخبرة بذلك استقرت الدية في ذمة الجاني ، وان أعطى أهل الخبرة أملًا بالعوَد في مدة متعارفة فإن لم يعد استقرت الدية ، وان عاد فلا دية ، والمرجع الحكومة ، وان عاد في مدة غير متعارفة ، فالأقرب ثبوت الدية ، وان مات خلال المدة ثبتت أيضاً .

المورد الثالث : البصر

( 998 ) في ذهابه الكامل من كلتا العينين الدية كاملة . وفي ذهابه من إحداهما نصف الدية ، وفي ضعفه الحكومة ، وإذا كان معه جناية أخرى كضرب الرأس أو العين مما سبب ذهاب البصر لم تتداخل الجنايتان . ( 999 ) إذا ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله ، فان صدقه الجاني فعليه الدية ، وان أنكره الجاني أو قال لا اعلم ، اختبر المجني عليه بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس أو غيرها . فأن لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ، ولا دية له ، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقاً واستحق الدية مع الاستظهار بالايمان وهي القسامة التي ذكرناها في الجناية على السمع . ( 1000 ) ان عاد البصر بعد مدة متعارفة فلا دية ، وفيه الحكومة ، وكذا ان عاد بعد مدة غير متعارفة ، ولكن كشف عوده من عدم الذهاب من الأول ، وان لم يكشف عن ذلك أو لم يعد البصر أصلًا ثبتت الدية . ( 1001 ) إذا اختلف الجاني والمجني عليه في عود البصر وعدمه ، فان أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو ، وإلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه . ( 1002 ) لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه ، وأنكره الجاني أو قال لا اعلم ، اختبر المجني عليه بقياس العين المجني عليها إلى العين الصحيحة ، كما سبق في الإذن . ولكن - مع ذلك - لابد من إتيان ما يدعيه من القسامة ، ولو ادعى النقص في العينين معاً كان القياس بعين من هو من أبناء