تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
نصف سمعه حلف هو ومعه رجلان وهكذا . ( 994 ) لو ادعى النقص في سمع إحدى الأذنين قيست تلك الأذن إلى الأذن الصحيحة له بان تسد المجني عليها سداً جيداً ، وتطلق الصحيحة ، ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول لا اسمع ، فان علم أو اطمئن بصدقه فهو ، وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك ، فان تساوت المسافتان فقد صدق ، وإلا فلا . ثم بعد تطلق الناقصة وتسد الصحيحة سداً جيداً ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول لا اسمع ، فان علم أو اطمئن من صدقه فهو ، وإلا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير فقد صدق . ثم تمسح المسافتان : مسافة سماع الإذن الصحيحة ومسافة سماع الإذن المجني عليها ، وتؤخذ الدية عندئذ بنسبة التفاوت وتعطى له بعد إتيانه - على الأحوط - بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه ، ومن الواضح ان هذه الطريقة خاصة بما إذا كانت الإذن الأخرى صحيحة عرفاً ، وأما إذا كانت صماء أو ثقيلة السمع أو ادعى المجني عليه ان أذنه المجني عليها كانت أقوى من الأخرى فهذه الطريقة لا تصح . بل لابد من الرجوع رأساً إلى أهل الخبرة . 1 . إذا أوجب قطع الأذنين أو الواحدة منهما ذهاب سمعها ، ففيه ديتان : دية القطع ، ودية لذهاب السمع ، ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع كله من كلتا الأذنين فعليه دية ونصف . ( 995 ) لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن في الطريق شيء حجبها عن السماع كحجر أو ورم فالظاهر ثبوت الدية . ( 996 ) إذا جنى على سمع صبي فتعطل نطقه ، فالظاهر ثبوت ديتين إحداهما للسمع والأخرى للنطق . وهذا واضح لو كان صممه سابقاً على تدريبه على النطق ، ولكن يلحق الحكم متى ذهب النطق بذهاب السمع ، وإن بعُد الفَرض .