المقصد الثالث : ديات الجناية على منافع الأعضاء
وهي ثابتة في عدة موارد :
المورد الأول : العقل
( 984 ) في ذهابه بحيث يصبح الفرد مجنوناً لا يدرك أوقات الصلاة ، الدية كاملة ، وفي ثبوت الدية فيما إذا رجع العقل أثناء السنة إشكال ، بل الأقرب عدم الثبوت ، وعليه فالمرجع فيه الحكومة . وأما إذا تمت السنة ولم يرجع إلى عقله استحق الدية وان رجع بعد ذلك .
( 985 ) إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله أو كونه سفيهاً أو كثير النسيان ونحو ذلك ، فالمرجع فيه الحكومة . وكذلك إذا أوجب جنوناً ادوارياً تكون دورته أقل من سنة ، وأما إذا كانت دورته سنة فأكثر ، فالمرجح الدية وخاصة إذا كان دور عقله ضئيلًا عرفاً .
( 986 ) لو شج شخص ذهب بها عقله . قيل : انه إذا كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما ، وان كانا بضربتين لم يتداخلا والظاهر عدم التداخل مطلقاً .
( 987 ) هل يثبت القصاص مع العمد في إذهاب العقل أم لا ؟ فيه إشكال غير أن الأقرب ثبوته مع العمد والقصد إلى النتيجة ، وان كان الاحتياط بخلافه .