كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي نقبها دينار وثلث وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار ، وفي فكها ديناران وأربعة أخماس الدينار ، والأحوط وجوباً في كل ذلك ان يكون بنحو الحكومة .
( 980 ) دية الموضحة لكل إصبع أينما كان محله عشر دية الإصبع .
( 981 ) لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر أو طلقة في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار ، فان حصل فيها عيبان أو أكثر أو سراية كان لها ديتها أيضاً .
( 982 ) في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية كسر عظمه .
( 983 ) إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعاً مع بعضها الآخر كذلك فلكل منها ديته : ولا تتداخل . نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة أو هجوم واحد في الزمان عرفاً ، وكانتا مترتبتين ، وكانت دية إحداهما أغلظ من الأخرى دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ ، وفي إطلاق ذلك إشكال .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٧٢