تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ذلك كونه بنحو الحكومة . ( 972 ) في عظم الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ( بالكسر ) ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضه إذا عثم دية الهاشمة وفي موضحته دية الموضحة وفي فكه ثلاثون ديناراً . والأحوط وجوباً ان يكون ذلك ( في غير الهاشمة والموضحة ) بنحو الحكومة . ( 973 ) في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، فان عثمت فديتها دية الرجل وفي صدعها ثمانون ديناراً . وفي نقبها دية كسرها . وفي نقل عظامه نصف دية كسرها ، وإذا كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها . والأحوط وجوباً في كل ذلك ان يكون بنحو الحكومة ، فإذا كسرت ولم تجبر فدية الهاشمة ، وكذا إذا نقلت العظام ولم تصلح . وفي موضحتها دية الموضحة . ( 974 ) في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون ديناراً وفي نقبها خمسة وعشرون ديناراً وفي نقل عظامها خمسون ديناراً . ودية فكها ثلاثون ديناراً . وفي رضها إذا اعثمت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها . والأحوط وجوباً في كل ذلك جعله بنحو الحكومة . وإذا كسرت الركبة ولم تجبر أو نقلت عظامها ولم تصلح فدية الهاشمة ، وفي موضحتها دية الموضحة . ( 975 ) في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع العثم مائة وستون دينار وثلثا دينار . وفي صدعها ثمانون ديناراً . وفي نقل عظامها ونافذتها خمسة وعشرون ديناراً . ودية نقبها اثنى عشر ديناراً ونصفاً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . والأحوط وجوباً في كل ذلك جعله بنحو الحكومة . وإذا كسرت الساق ولم تنجبر أو تهشمت فدية