تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الهاشمة وفي موضحتها دية الموضحة . ( 976 ) في رض الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب دية النفس . وفي رض إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك . والأحوط وجوباً في كل ذلك جعله بنحو الحكومة ، وفي كسرها الذي لا ينجبر وتهشمها دية الهاشمة ، وفي موضحتها دية الموضحة . ( 977 ) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار . وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسد مائة دينار . وفي ثاقبتها ربع دية كسرها . والأحوط يكون ذلك كله بنحو الحكومة . ( 978 ) دية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم كدية قصبة الإبهام من اليد ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار . ودية موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد ، دية كسر الجزء الأعلى من الإبهام ( وهو الذي فيه الظفر ) كدية كسر الأعلى من الإبهام في اليد ، وكذا الحال في موضحتها ونقبها وصدعها ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها خمسة دنانير . وفي كسر قصبة كل من الأصابع الأربع سوى الإبهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . ونقول هنا كما قلنا في المسائل السابقة بما فيها الكف ان يكون كله بنحو الحكومة إلا الموضحة والهاشمة ، فان لها دية ثابتة شرعاً . ( 979 ) في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الإبهام ستة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي كسر المفصل الأوسط منها أحد عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدعها ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار : وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديتها في اليد وفي فكها ثلاثة دنانير ودية كسر المفصل الأعلى منها