غير عثم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار . وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ، والأحوط ان يكون كل ذلك بنحو الحكومة ، وفي موضحتها عشر دية الإصبع .
( 968 ) في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر ديناراً وثلثا دينار . وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في موضحتها ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث الدينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير ، والأحوط وجوباً على أن تكون كلها بنحو الحكومة .
( 969 ) في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الإبهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار . وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار . وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكها خمسة دنانير ، والأحوط وجوباً جعل كل ذلك بنحو الحكومة . وفي الموضحة منها عشر دية الإصبع ، ولو تهشم العظم فدية الهاشمة .
( 970 ) في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع ( غير الإبهام ) أحد عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي نقبه ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث دينار . والأحوط وجوباً ان يكون كل ذلك بنحو الحكومة ، وفي موضحته عشر دية الإصبع ، وفي تهشمه دية الهاشمة .
( 971 ) في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع ( غير الإبهام ) خمسة دنانير وأربعة أخماس الدينار وفي صدعه أربعة دنانير ، وخمس دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار . وفي نقبه ديناران وثلثا دينار . وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، والأحوط وجوباً في كل
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 269
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٩