تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
فرق في ذلك بين قطعهما من مفصل القدم أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ أو بالتفريق ، فان قطعت الجناية مضافاً إلى ذلك الالية أو الذكر أو غيرها لم تتداخل الديات ، ولا فرق في المجني عليه بين الصغير والكبير والشاب والشيخ والمريض والسليم إلا إذا كانت رجله المقطوعة شلاء فثلث الدية وان كانت إحداهما وقطعهما معاً فثلثى في الدية . ( 943 ) في قطع أصابع الرجلين كلها الدية كاملة . وفي كل واحد منها عشرها وفي جزء الواحد نسبتها بمقدار المساحة ، إلا إذا قطع من مفصل العقد فان فيها ديتها . والأصابع كلها مقسمة إلى ثلاث عقد . فيكون في العقدة جزء من ثلاثين جزء من الدية الكاملة إلا الإبهام فإنه عقدتان . ( 944 ) لو كان قسم من الرجل مقطوعاً ، فقطع القسم الآخر ، ففيه الحكومة ، إلا أن الأحوط ان لا يقل مقدارها عن الدية . ( 945 ) الكلام في الرجل الزائدة أو القدم كذلك أو الأصابع كذلك نفس الكلام في اليد والأصابع الزائدة ، فراجع .

المورد العشرون : الأعضاء الباطنة

( 946 ) من قطع بعض الأعضاء الباطنة ، فان أدى إلى الوفاة لحقه حكم القتل كما سبق ، وان لم يؤد إلى الوفاة ففيه القصاص ان كان عمداً ، وإلا ففيه الدية . فإن كان العضو من الجسم واحداً كالقلب والمريء ومجرى الهواء والمثانة ففيها الدية كاملة ، وفي بعضها بالنسبة ، وفي شللها ثلث الدية ، وفي قطع الأشل الثلثان ، وان كان العضو في الجسم اثنان كالرئتين والكليتين واللوزتين ، ففي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي مجموعهما الدية ، وكذا ما قلناه في البعض وفي الشلل .