المورد السابع عشر : الظهر
( 935 ) في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج ، وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي .
( 936 ) لو عولج وبقي ظهره على الاحديداب ، فالدية كاملة ، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء بان كان لا يقدر على المشي إلا بعصا أو ألم .
( 937 ) إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه الحكومة على أن لا تزيد على مائة دينار . وهذا واضح حين لا تكون الجناية كبيرة من أولها . وأما إذا صدق عرفاً كسر الظهر ، فالدية جبر أم لم يجبر .
( 938 ) إذا كسر الظهر فذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو حدث به سلس البول أو المني ، ففيه ديتان . وان حصل أكثر من واحد من هذه العيوب ونحوها ، تعددت الديات بعددها .
( 939 ) لو كسر الظهر فشلت الرجلان ، ففيه دية وثلث الدية ، وكذا لو شلت اليدان - مثلا - ولو شلت رجل واحدة أو يد واحدة فدية وسدسها .
المورد الثامن عشر : الاليان
( 940 ) في استئصالهما معاً الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية . وفي بعضهما أو واحدة منهما جزء الدية بالنسبة بحسب المساحة .
( 941 ) إذا أوضحت الجناية العظم الذي تحت الالية ، ففيه دية الموضحة أيضاً ، وان كسرته فيها دية الهاشمة .
المورد التاسع عشر : الرجلان
( 942 ) في قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية . ولا