( 956 ) في كسر كل ضلع من الأضلاع القريبة من القلب خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه نصف ذلك وفي نقبه ربع دية كسره ، وفي نقل عظامها نصفها . والأحوط وجوباً جعل كل ذلك بنحو الحكومة .
( 957 ) في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي نقبه ديناران ونصف دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير . والأحوط وجوباً جعل كل ذلك بنحو الحكومة ، وأما موضحته فعليها دية الموضحة .
( 958 ) في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية ، وكذلك الحال في الكتفين ، والأحوط وجوباً جعل ذلك كله بنحو الحكومة ، وفي موضحة الصدر والكتفين دية الموضحة .
( 959 ) في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار وفي صدعه ثمانون ديناراً وفي نقبه خمسة وعشرون ديناراً . وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس ، وفي فكه ثلاثون ديناراً ، والأحوط وجوباً جعل كل ذلك بنحو الحكومة ، وفي موضحة المنكب دية الموضحة ، وفي كسره إذا لم يجبر دية الهاشمة .
( 960 ) في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً ، وفي نقبها خمسة وعشرون . والأحوط وجوباً جعل كل ذلك بنحو الحكومة ، وإذا كسر ولم يجبر فدية الهاشمة ، وفي موضحته دية الموضحة .
( 961 ) في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس . وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عيب ولا عثم مائة دينار . وفي صدعها ثمانون ديناراً . وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي رضها اثنا عشر ديناراً ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 267
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٧