تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

فروع أخرى

( 947 ) إذا كسر بعصوص شخص ، وهو العصعص ، ويراد به العظم الذي تحت الأليين المحيط بالدبر ، فلو كسر ذلك العظم فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة . وأما إذا لم يملك ريحه ففيه الحكومة . ( 948 ) لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ، ففيه الدية كاملة . وكذا لو لم يملك أحدهما ، وكذا لو حصل ذلك بضرب غير العجان ، إلا أن الأحوط جعلها بعنوان الحكومة . والعجان : هو اللحم ما بين الخصيتين وحلقة الدبر . ( 949 ) من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية . والظاهر أن المراد بالحدث البول أو الغائط ، فلو أحدث بالريح ديس بطنه حتى يحدث به إلا أن يغرم شيئاً ، وهو الحكومة . ( 950 ) من افتض بكراً بإصبعه أو بآلة فخرق مثانتها ، فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر أمثالها . ( 951 ) كل ما كان من أعضاء الرجل ففيه دية كاملة كالأنف والعينين واليدين والرجلين كان فيه من المرأة ديتها . وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين أو الرجلين ففي المرأة نصف ديتها . وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي . فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها . وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته . ( 952 ) كل جناية كانت فيه مقدرة شرعاً سواء كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته فان كانت الدية أقل من الثلث للرجل فالمرأة تعاقله فيها . وان كان بقدر الثلث فأزيد كانت دية المرأة نصف دية الرجل . فيدفع مقدار النسبة عن ديتها كما سبق ، غير أن الأمة المملوكة ليست كذلك ، فان