تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ديتها قيمتها كالعبد زادت أم نقصت ما لم تزد على دية الحرة . وإذا لم تكن الجناية مقدرة شرعاً ، ففيها الحكومة ( أو الأرش ) وهو غير مشمول لهذه القاعدة ، فيمكن ان يكون المال المحكوم به للجناية على الرجل والمرأة في نفس الموضع متشابهاً قل أو كثر .

المقصد الثاني : دية الكسر والرض ونحوهما

( 953 ) المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع هي خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو . فان بريء على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه عن العضو بحيث يصبح العضو عاطلًا ثلثا ديته ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية فكه ، أقول : يمكن جعل هذه المقادير من الديات ثابتة بنحو الحكومة ، وان لم تكن ثابتة في أصل الشرع ما لم تقتض القواعد المعتبرة ، أمراً آخر في بعض الموارد فيكون الحكم به . ( 954 ) في موضحة الظهر دية الموضحة ، وهي خمس من الإبل . وفي نقل عظامه خمسة عشر من الإبل على الأظهر ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، والأحوط جعل الموردين الأخيرين بنحو الحكومة . ( 955 ) في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها . والأحوط وجوباً جعل كل هذه الموارد بنحو الحكومة . وفي موضحتها دية الموضحة . وإذا كسرت ولم تجبر فدية الهاشمة : عشرة من الإبل .