تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( 929 ) لو شل الشفران بالجناية فثلثا الدية ، ولو قطع ما بهما الشلل فثلثها . ( 930 ) لو قطع بعض الشفرين أو أحدهما فبحسابه من المساحة . ( 931 ) في المركب وهو من المرأة كالعانة في الرجل ، إذا استؤصل الحكومة . وكذا في بعضه ، وكذا في عانة الرجل ، وان كان لا ينبغي ان تقل الحكومة مع الاستئصال عن مجموع الدية ولو قطعت مع الفرج أو مع الذكر أو مع الشفرين لم تتداخل الديات . ( 932 ) في إفضاء المرأة ديتها كاملة وهو ان يجعل مسلكي البول والحيض واحداً في ظاهر جسمها ، وكذا لو جعل مسلكي الحيض والغائط واحداً على الأحوط ولو جعل المسالك الثلاثة واحدة لم تتداخل الدية . ولا فرق في الجاني بين الزوج والأجنبي ولا في الجناية بين الجماع وغيره ولا في المجني عليها بين الصغيرة والكبيرة إلا في صورة واحدة وهي المفضاة بالمعنى الأول بالوطء من قبل الزوج بعد البلوغ ، وأما إذا كانت قبل البلوغ فعليه ديتها مع مهرها . ( 933 ) لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها أو كانت الجناية بغير الجماع ، فلها مهر المثل مع الدية ، ولو كانت مطاوعة فلها الدية دون المهر ، ولو كانت المكرهة بكراً ، فهل يجب لها أرش البكارة زائداً على المهر والدية ؟ الظاهر العدم وان كان أحوط . ( 934 ) الدية والمهر والأرش على القول به في ماله لا من العاقلة لان مثل هذه الجناية لا يمكن أن تكون من الخطأ المحض عرفاً وعادة .