( 922 ) في قطع الذكر الأشل ثلث الدية ، وفي قطع بعضه بحسابه .
( 923 ) لو قطع نصف الذكر طولًا . فإن لم يحصل في النصف الآخر خلل أو شلل ونحوه فنصف الدية لو كان المقطوع نصفاً كاملًا عرفاً ، وإلا فبحسابه . وان أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للمقطوع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس الدية .
( 924 ) في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الدية . والأحوط ان تجعل على نحو الحكومة .
المورد الخامس عشر : الخصيتان
( 925 ) في استئصالهما الدية الكاملة ، ولو قطعت واحدة . فهل لكل منهما نصف الدية أو ان لليسرى الثلثان ، ولليمنى الثلث ؟ الأقرب الثاني . إلا أن الأحوط في اليسرى الثلثان وفي اليمنى النصف لو قلعتا دفعتين ، ولا فرق في الحكم بين الكبير والصغير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر والأشل والعنين وغيره .
( 926 ) في جلدة الخصية الحكومة ، فان انتهت إلى الباضعة أو الدامية كانت فيها ديتها .
المورد السادس عشر : الفرج
( 927 ) في شفري المرأة ، وهما اللحمان المحيطان بالفرج إذا قطعا معاً الدية كاملة . وفي قطع واحدة منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة والقرناء والرتقاء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والمفضاة وغيرها .
( 928 ) لو قطع ما بين الشفرين كالبظر ، فالدية كاملة . ولو قطع بعضه فبحسابه ، ولو قطعه مع الشفرين أو أحدهما لم تتداخل الدية .