تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( 922 ) في قطع الذكر الأشل ثلث الدية ، وفي قطع بعضه بحسابه . ( 923 ) لو قطع نصف الذكر طولًا . فإن لم يحصل في النصف الآخر خلل أو شلل ونحوه فنصف الدية لو كان المقطوع نصفاً كاملًا عرفاً ، وإلا فبحسابه . وان أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للمقطوع وثلثا دية النصف الآخر للشلل ، فعليه خمسة أسداس الدية . ( 924 ) في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم أنوثته الدية . والأحوط ان تجعل على نحو الحكومة .

المورد الخامس عشر : الخصيتان

( 925 ) في استئصالهما الدية الكاملة ، ولو قطعت واحدة . فهل لكل منهما نصف الدية أو ان لليسرى الثلثان ، ولليمنى الثلث ؟ الأقرب الثاني . إلا أن الأحوط في اليسرى الثلثان وفي اليمنى النصف لو قلعتا دفعتين ، ولا فرق في الحكم بين الكبير والصغير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر والأشل والعنين وغيره . ( 926 ) في جلدة الخصية الحكومة ، فان انتهت إلى الباضعة أو الدامية كانت فيها ديتها .

المورد السادس عشر : الفرج

( 927 ) في شفري المرأة ، وهما اللحمان المحيطان بالفرج إذا قطعا معاً الدية كاملة . وفي قطع واحدة منهما نصف الدية ، ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة والقرناء والرتقاء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والمفضاة وغيرها . ( 928 ) لو قطع ما بين الشفرين كالبظر ، فالدية كاملة . ولو قطع بعضه فبحسابه ، ولو قطعه مع الشفرين أو أحدهما لم تتداخل الدية .
فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 261 | السيد محمد الصدر