( 914 ) لا فرق في المجني عليه بين الكبير والصغير والعاقل والمجنون والعادل والفاسق ، وهذا ثابت في كل جنايات الأعضاء ، بل حتى الجنين إذا سقط حياً .
( 915 ) في كل واحدة من الحلمتين دية الثدي نفسه ، ولو قطعت مع الثدي تداخلت معه .
( 916 ) لو أصيب الثدي فشل ، ففيه ثلث الدية ، وفي قطع المشلول ثلثها ، ويعرف المشلول بفقد الإحساس وانقطاع نشاطه كاللبن .
( 917 ) لو أصيب الثدي فانقطع لبنه أو تعذر نزوله حالًا أو في وقته أو قلَّ لبنه بمقدار معتد به أو در مختلطاً بالدم أو القيح ، ففيه الحكومة .
المورد الرابع عشر : الذكر
( 918 ) في قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة . ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير . وأما من شلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ، ففي قطعه تمام الدية . وان أدى إليه ، ففيه ثلث الدية . وكذلك في قطع ذكر الخصي .
( 919 ) المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية ، وهو لا يخلو من إشكال ، والأظهر ان فيه الدية كاملة .
( 920 ) في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة مساحة المقطوع منها إلى ما هو موجود منها .
( 921 ) إذا قطع حشفة شخص ، وقطع هو أو آخر قطعة أخرى أو ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة ، وعلى الثاني الحكومة ولا ينبغي ان تقل عن الدية أيضاً .