تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( 914 ) لا فرق في المجني عليه بين الكبير والصغير والعاقل والمجنون والعادل والفاسق ، وهذا ثابت في كل جنايات الأعضاء ، بل حتى الجنين إذا سقط حياً . ( 915 ) في كل واحدة من الحلمتين دية الثدي نفسه ، ولو قطعت مع الثدي تداخلت معه . ( 916 ) لو أصيب الثدي فشل ، ففيه ثلث الدية ، وفي قطع المشلول ثلثها ، ويعرف المشلول بفقد الإحساس وانقطاع نشاطه كاللبن . ( 917 ) لو أصيب الثدي فانقطع لبنه أو تعذر نزوله حالًا أو في وقته أو قلَّ لبنه بمقدار معتد به أو در مختلطاً بالدم أو القيح ، ففيه الحكومة .

المورد الرابع عشر : الذكر

( 918 ) في قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة . ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير . وأما من شلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ، ففي قطعه تمام الدية . وان أدى إليه ، ففيه ثلث الدية . وكذلك في قطع ذكر الخصي . ( 919 ) المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية ، وهو لا يخلو من إشكال ، والأظهر ان فيه الدية كاملة . ( 920 ) في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة مساحة المقطوع منها إلى ما هو موجود منها . ( 921 ) إذا قطع حشفة شخص ، وقطع هو أو آخر قطعة أخرى أو ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة ، وعلى الثاني الحكومة ولا ينبغي ان تقل عن الدية أيضاً .