كان القطع من غيرها فعلى النسبة في طول الإصبع .
( 907 ) في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع الكف أو القدم ، خمسة دنانير ، سواء نبتت أم لم تنبت .
( 908 ) في الإصبع الزائدة من اليد أو الرجل الحكومة ، وينبغي أن تكون بمقدار ثلث الدية من دية الإصبع .
( 909 ) في قطع الإصبع المشلول ثلث الدية ، وفي الجناية بالشلل على الإصبع ثلثا الدية ، ويراد بها دية الإصبع في الموردين .
المورد الثاني عشر : النخاع
( 910 ) يراد به العظم الذي خلف العنق . وقطعه يؤدي إلى الوفاة غالباً . فان حصلت ثبت القصاص ، وان لم تحصل ففيه الدية كاملة ، وفي قطع بعضه ، الدية بنسبة المساحة .
( 911 ) لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر كالعين أو اليد أو غيرهما . فإن كان فيه الدية المقدرة ثبتت مع دية النخاع على الجاني ولا تتداخل . وان لم تكن فيه الدية فالحكومة ولا تتداخل أيضاً .
المورد الثالث عشر : الثديان
( 912 ) وفي استئصالهما معاً في المرأة ديتها ، وفي الرجل ديته وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وفي الجزء منهما جزء الدية بحسابه على مقدار المساحة .
( 913 ) لو قطع مع الثدي شيئاً من جلد الصدر كان فيه الحكومة ، ولا تداخل مع دية الثدي ، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة .