بعضها .
( 901 ) في قطع كل أصابع اليدين الدية كاملة . وفي أصابع اليد الواحدة نصف الدية وفي بعضها بحسابها . وفي أصابع اليدين والرجلين كلها ديتان كاملتان .
( 902 ) في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة ، سواء كان ذلك خلقة أم بآفة أم بجناية . وكذا في قطع كل أصل مع فقد فرعه ، كقطع الساعد الفاقد للكف أو العضد الفاقد للساعد . ولا ينبغي ان تزيد الحكومة على الدية ، والأحوط عدم نقيصتها أيضاً .
( 903 ) إذا كان لشخص يدان على زند أو كتف ونحو ذلك فلا شك ان إحداهما أصلية والأخرى زائدة . فان قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار ، وان قلعت اليد الزائدة ففيها الحكومة ، وان شك في أن أي منهما الزائدة فالأحوط دفع الدية .
( 904 ) إذا قلعت اليد الزائدة والأصلية معاً فإن كان من فوق اتصالهما لم يزد المدفوع عن الدية ، وان كان من محل الاتصال أو أسفل منه كان فيهما الدية والحكومة تميزت الزائدة أم لا .
المورد الحادي عشر : الأصابع
( 905 ) قلنا إن في أصابع اليدين الدية وكذلك في أصابع الرجلين ، وفي أصابع اليد الواحدة أو الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي أصابعهما جميعاً ديتان ، وينال كل إصبع لليد أو الرجل عشر الدية من دون فرق بين الإبهام وغيره .
( 906 ) كل إصبع مقسومة إلى ثلاثة عقود ما عدا الإبهام ، فإنها مقسومة عرفاً إلى عقدين ، وعلى ذلك انقسام الدية ، لو كان القطع عن المفصل ، ولو