تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
بجنايتين ، كما لو بدأ بالأسنان فقلعها ثم قطع الفك الأسفل فعليه دية كل منهما مستقلًا . نعم : لو ضربت الأسنان خلال الجناية على الفك فكسرت أو قلعت كانت لها دية مستقلة . ( 897 ) لو قلع بعض كل من اللحيين أو من أحدهما فبحساب مساحته ولو قلع واحد منهما وبعض الآخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر . ( 898 ) لو جنى على اللحيين بما دون القلع كنقص المضغ أو الاعوجاج أو الانفطار أو غيرها ففيه الحكومة ، على أن لا تزيد على الدية المرسومة لها لو قلعت .

المورد التاسع : العنق

( 899 ) إذا جنى على العنق بحيث صار الشخص أصعر - بالمهملة المفتوحة - أو أصور ، وهو من مال عنقه إلى ناحية أو تصلبت بحيث لا يستطيع الالتفات أو خفض رأسه ولا يكون قابلًا للشفاء أو أصيب بالشلل كذلك ففيه ثلثا الدية . والأحوط جعلها بعنوان الحكومة ، وكذا لو أوجبت الجناية منع الازدراد بحيث يوصل إليه الغذاء بطريق آخر أو منع التنفس كذلك . وإذا كان أي من ذلك قابلًا للشفاء ففيه الحكومة .

المورد العاشر : اليدان

( 900 ) وفي استئصالهما الدية كاملة . وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، لا فرق في ذلك بين مواضع القطع من الرسغ أو من الزند أو من الكتف أو من أي موضع آخر أو باختلاف بين اليدين . ولا حكم للأصابع مع قطع الكتف ، كما لا حكم لأي فرع مع قطعه مع أصله ( أعني ما فوقه ) فلا حكم لقطع الكف لو انقطع مع الذراع أو بعضها ، ولا حكم لقطع الذراع لو انقطع مع العضد أو