( 892 ) إذا ضربت السن ولم تسقط حالًا ، أنتظر بها سنة واحدة ، فان سقطت غرم الضارب ديتها ، وان لم تسقط واسودت غرم ثلثي ديتها وان اسودت وسقطت لم يزد على الدية .
( 893 ) لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من جذورها الثابتة في اللثة وبين كسرها من الجزء الظاهر فوق اللثة منها ، فإذا كسرها أحد من ظاهر اللثة فعليه الدية ، فان قلع الباقي جان آخر فعليه الحكومة على أن لا تزيد على دية السن .
( 894 ) لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة سناً طبيعية أخرى أو صناعية فثبت في المحل ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة .
( 895 ) المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماماً فإنه ينتظر بها سنة ، فان نبتت ففيها الحكومة ، وإلا ففيها الدية . والأولى تقييد المدة بما ينبت به السن قلت على السنة أو زادت ولكن الأقوى ان فيها الدية مطلقاً .
( 896 ) لو قلع بعض الأسنان الزائدة على الخلقة أو الشاذة فلم يحصل نقص خلقي بل قد يزداد كمالا فلا شيء عليه من الدية بل يعزر .
المورد الثامن : اللحيان
وهما العظمان اللذان يشكلان الفك الأسفل وهما يلتقيان في الذقن ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الفك الأسفل من الأسنان ، وفي قلعهما تماماً الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، هذا لو قلعهما منفردين عن الأسنان كمن لا أسنان له ، وأما لو قلعا مع الأسنان . فالمشهور عدم تداخل الدية معها . إلا أن الأقوى انه لو قلع الجاني الفك الأسفل كله بجناية واحدة . لم تزد الدية عن دية الفك وان حصلت فيه الأسنان ، وان قلعها