( 890 ) وفي قطع لسان الطفل دية كاملة ، وأما إذا بلغ حداً ينطق مثله وهو لم ينطق ، فان علم أو اطمأن بأنه أخرس بالخلقة ، ففيه ثلث الدية ، وإلا فالدية كاملة . هذا إذا كان الطفل في عمر لا نطق فيه عند الجناية . وأما إذا كان ناطقاً ببعض الحروف عندها . اخذ أكثر الأمرين من مساحة المقطوع من اللسان ، ومن الحروف التي ينطق بها مثله ممن هو في عمره عادة .
المورد السابع : الأسنان
( 891 ) وفي استئصالها جميعاً الدية كاملة ، سواء استؤصلت بالسحب أو بالكسر أم بغير ذلك . بلا فرق في ذلك بين الأسنان أبيضها واصفرها وأسودها ولا بين الأسنان الأصلية واللبنية على تفصيل يأتي . ولو اسودت الأسنان بالجناية ولم تسقط ، فديتها ثلثا الدية الصحيحة على الأقوى . ولو قلع السن السوداء فربع الدية على الأحوط . وفي الصدع بلا سقوط الحكومة على الأقوى . ولو ذهبت بعض الأسنان دون بعض قسمت الدية بالتساوي على الأسنان كلها بالتساوي مع اخذ بعض الملاحظات كما يلي :
أولا : ان يؤخذ عدد الأسنان الفعلي لكل شخص في أصل خلقته ، فرب شخص نبتت له من الأسنان أقل أو أكثر من غيره . كما أن العدد في الصغير أقل منه في الكبير .
ثانياً : تحسب الأسنان الساقطة المقلوعة على الأحوط ما دامت موجودة بأصل الخلقة .
ثالثاً : لا تحسب الأسنان الشاذة نوعاً ، كما لو نبت لشخص سنان في موضع واحد ، أو نبتت له أسنان خلف أسنانه أو أمامها ، بل يقتصر على حساب الأسنان الأصلية بالخلقة النوعية ، وعليه فإذا كسر سناً أو عدد من الأسنان اخذ من الدية بحسابه .