تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الموضوعات الحديثة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
اجمع فالدية كاملة ، وان كان القطع لبعض اللسان ، وان ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصة ، ولو ضعف النطق بها جميعاً فثلث الدية ، ولو ضعف النطق في بعض الحروف فبحسابه . ( 885 ) يعتبر عدد حروف المعجم حسب اللغة الأصلية للفرد ، وهي في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفاً ، فتوزع الدية عليها بحسابها ، وأما في غيرها ، فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب ، وإلا فبحسابه . ( 886 ) الاعتبار في صحيح اللسان على الأحوط بأكثر الأمرين ، مما يذهب من الحروف ومن مساحة اللسان ، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فعليه نصف الدية ، ولو قطع ربع اللسان فذهب نصف الحروف فعليه نصف الدية أيضاً ، وهكذا . ( 887 ) لو قطع جان لسانه ، فأذهب بعض كلامه ، ثم قطع آخر فذهب بعض الباقي ، اخذ من الدية من الأول بنسبة جنايته ، ومن الثاني بنسبة ما بقي بعد جناية الأول ، فلو ذهب بجناية الأول نصف كلامه فعليه نصف الدية ، ثم ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف دية هذا النصف ، أي الربع ، وهكذا . ( 888 ) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع لسانه أو بغير ذلك فأخذ المجني عليه الدية ، ثم عاد كلامه قيل تستعاد الدية ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفاً عن أن ذهابه كان عارضاً ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب حقيقة ثم عاد ، فعلى الأول تستعاد الدية دون الثاني . ( 889 ) لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر ، اعتبرنا بالحروف ، فان نطق الجميع اخذ من الدية بحساب المساحة ، وان عجز عن بعضها اخذ أكثر الأمرين من المساحة ، وبنسبة ما عجز عنه من الحروف .